الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} [الممتحنة: 10]
(باب) ساقط من نسخة. ({إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} الآية).
4891 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12] إِلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]، قَال عُرْوَةُ: قَالتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ، قَال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ بَايَعْتُكِ" كَلامًا، وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إلا بِقَوْلِهِ:"قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ" تَابَعَهُ يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَال إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ.
[انظر: 2713 - مسلم: 1866 - فتح: 8/ 636]
(إسحاق) أي: ابن منصور الكوسج.
(كلامًا) أي: بالكلام لا تأكيد.
(تابعه) أي: ابن أخي ابن شهاب. (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي.
(ومعمر) أي: ابن راشد.
3 - باب {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12]
(باب) ساقط من نسخة. ({إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} الآية).
4892 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، قَالتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيْنَا: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12]، "وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ"، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا، فَقَالتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلانَةُ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَمَا قَال لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا.
[انظر: 1306 - مسلم: 936 - فتح: 8/ 637]
(أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو المقعد. (عبد الوارث) أي: ابن سعيد.
(عن النياحة) هي رفع الصوت بالندب على الميت (فقبضت امرأة) هي أم عطية. (أسعدتني فلانة) أي: بالنياحة على الميت. (فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم (شيئًا) استشكل بأن النياحة حرام فكيف لم ينكر عليها؟! وأجاب النووي بأنه ترخيص لأم عطية خاصة (1) وغيره بأن النهي إذ ذاك كان؛ للتنزيه، والتحريم إنما كان بعد المبايعة.
4893 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَال: حَدَّثَنَا أَبِي، قَال: سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالى:{وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12]، قَال:"إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ".
[فتح: 8/ 637]
(للنساء) أي: عليهن.
4894 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَاهُ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رضي الله عنه، قَال: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "أَتُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ - وَأَكْثَرُ لَفْظِ سُفْيَانَ: قَرَأَ الآيَةَ - فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ " تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الآيَةِ.
[انظر: 18 - مسلم: 1709 - فتح: 8/ 637]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (أبو إدريس) هو عائذ الله الخولاني بذال معجمة.
(أتبايعوني) في نسخة: "أتبايعونني؟ " بزيادة نون. (تابعه) أي: سفيان.
(1)"صحيح مسلم بشرح النووي" 6/ 238.