الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ" زَادَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ: "عَلَى بَعِيرِهِ".
[انظر: 1658 - مسلم: 1123 - فتح 10/ 85]
(أبو النضر) هو سالم مولى أبي أمية، ومَرَّ الحديث في الحج (1).
18 - بَابُ الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ
(باب: الأيمن فالأيمن، في الشرب) بنصب (الأيمن) ورفعه (2)، وتنوين (باب) وبجره بإضافة باب إليه.
5619 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَال:"الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ".
[انظر: 2352 مسلم: 2029 - فتح 10/ 86]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(قد شيب بماء) أي: خلط به، ومَرَّ الحديث مرارًا (3).
19 - بَابٌ: هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَكْبَرَ
؟
(باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم.
5620 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَال لِلْغُلامِ:"أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ؟ " فَقَال الغُلامُ: وَاللَّهِ يَا
(1) سبق برقم (658) كتاب: الحج، باب: صوم يوم عرفة.
(2)
نصبه بفعل مقدر، أي: تقدم الأيمن، ورفعه على أنه مبتدأ خبره مقدر أي: الأيمنُ مقدّمٌ.
(3)
سبق برقم (5612) كتاب: الأشربة، باب: شرب اللبن بالماء.