الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وهمام) أي: ابن يحيى البصري. (رأيته عبدًا) فائدته: الرد على من زعم أنه كان حرًّا حين أُعتقت بريرة.
5281 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال:"ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلانٍ - يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ المَدِينَةِ، يَبْكِي عَلَيْهَا".
[انظر: 5280 - فتح 9/ 407].
(وهيب) أي: ابن خالد.
5282 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال:"كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، عَبْدًا لِبَنِي فُلانٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ المَدِينَةِ".
[انظر: 5280 - فتح 9/ 407].
(عبد الوهاب) أي: الثقفي.
16 - بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ
(1).
(باب: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة) أي: لترجع إلى عصمته.
5283 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعبَّاسٍ:"يَا عَبَّاسُ، أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا" فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ رَاجَعْتِهِ" قَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي؟ قَال: "إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ" قَالتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.
[انظر: 5280 - فتح 9/ 408].
(1) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 101:
مقصوده أن شفاعة الحاكم بالصلح بين الزوجين أو لأحد الخصمين عند الآخر جائز ولا يعد ذلك ميلا منه معه، ولذلك أشار به بالخلع والشفاعة إلى الزوج فيه، لا يعد عند الحاجة إليه.