الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5370 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: قَالتْ هِنْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ؟ قَال:"خُذِي بِالْمَعْرُوفِ".
[انظر: 2211 - مسلم: 1714 - فتح: 9/ 514]
(سفيان) أي: ابن عيينة. ومرَّ حديثه آنفًا (1).
15 - [باب] قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ
"
(باب) ساقط من نسخة. (قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا) بفتح الكاف أي: ثقلا من دين ونحوه. (أو ضياعًا) بفتح المعجمة أي: من لا يستقل بنفسه. (فإلي) أي: فينتهي ذلك إليَّ فأتداركه.
5371 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ:"هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَال لِلْمُسْلِمِينَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَال:"أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".
[انظر: 2298 - مسلم: 1619 - فتح: 9/ 515]
(فضلا) أي: قدرًا زائدًا على مؤنة تجهيزه يفي بدينه. ومر الحديث في الكفالة (2).
16 - بَابُ المَرَاضِعِ مِنَ المَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ
(3).
(باب: المراضع من المواليات) بفتح الميم جمع موالاة وهي الأمة.
(1) سبق برقم (5364) كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل.
(2)
سبق برقم (2298) كتاب: الكفالة، باب: الدين.
(3)
قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 105: استنبط من حديث أم حبيبة أن الرضاع من الإماء كما هو من الحرائر في التحريم وآثاره: لأن تويبة كانت أمة لأبي لهب، أعتقها حين بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم.
5372 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَال:"وَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الخَيْرِ أُخْتِي، فَقَال:"إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَقَال:"بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ" فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَال:"فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ" وَقَال شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال عُرْوَةُ:"ثُوَيْبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ".
[انظر: 5101 - مسلم: 1449 - فتح: 1/ 516].
(أم حبيبة) اسمها: رملة بنت أبي سفيان، واسم اختها: عزة بفتح المهملة وتشديد الزاي. ومرَّ حديث الباب بشرحه في أوائل كتاب: النكاح (1).
(1) سبق برقم (5101) كتاب: النكاح، باب:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} .