الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب
4976 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَعَبْدَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَال: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ المُعَوِّذَتَيْنِ؟ فَقَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "قِيلَ لِي فَقُلْتُ" فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
[4977 - فتح 8/ 741]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عاصم) أي: ابن أبي النجود. (وعبدة) أي: ابن أبي لبابة. (عن المعوذتين) أي: عن كونهما قرآنا، أولًا. (فقال) أي: أُبي.
(سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: عنهما. (فقال: قيل لي) أي: قال لي جبريل {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} (فقلت) أي: ما قاله، قال أبي:(فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) هي، والسر في السؤال عن المعوذتين أن ابن مسعود كان لا يقرأهما ويقول: ليستا من كتاب الله وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما (1) وأوِّل كلامه بأنه لم ينكر قرآنيتهما، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيء إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابته فيه وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك فليس فيه حجة لقرآنيتها وأراد بكتاب الله: المصحف، والحاصل أنه كان فيهما اختلاف بين الصحابة ثم رفع ووقع الإجماع على أنهما من القرآن فمن أنكر شيئًا منهما كفر قاله النووي (2)، لكنه قال: ما نقل عن ابن مسعود باطل، وتعقبه شيخنا: بأن فيه طعنًا في الروايات الصحيحة بغير مستند فالمصير إلى التأويل أولى (3).
(1) رواه الطبراني 9/ 235 (9151)، وأحمد في "مسنده" 5/ 129 - 130، وذكره الهيثمي في "مجمعه" 7/ 311 وقال: رواه عبد الله بن أحمد والطبراني، ورجال عبد الله رجال الصحيحين ورجال الطبراني ثقات.
(2)
"صحيح مسلم بشرح النووي" 6/ 109.
(3)
"الفتح" 8/ 743.