الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5559 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَال:"مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَال:"هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، اقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ" وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح 10/ 19]
(سفيان) أي: ابن عيينة، ومَرَّ الحديث في الحيض، وفي باب: الأضحية للمسافر والنساء (1).
11 - بَابُ الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاةِ
(باب: الذبح بعد الصلاة) أي: بيان حكمه.
5560 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ المِنْهَالِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَال: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَال:"إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ" فَقَال أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ؟ فَقَال:"اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ - أَوْ تُوفِيَ - عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
[انظر: 951 - مسلم: 1961 - فتح 10/ 19]
(أو توفي) بسكون الواو، والشك من الراوي.
12 - بَابُ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ أَعَادَ
(باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد) أي: الذبح.
5561 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْ" فَقَال رَجُلٌ:
(1) سبق برقم (294) كتاب: الحيض، باب: الأمر بالنفساء إذا نفسن. وبرقم (5548) كتاب: الأضاحي، باب: الأضحية للمسافر والنساء.