الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - بَابُ {وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]
(1)
وَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟ {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} إِلَى قَوْلِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [النحل: 76].
(باب: {وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}). أي: مثل ما كان على أبيه في حياته. (وهل على المرأة منه شيء) عطف على الجملة قبله، وكذا قوله:({وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} إِلَى قَوْلِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}) قال الكرماني: شَبَّه منزلة المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النطق من المتكلم، وجعلها كَلًّا على من يعولها.
5369 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ قَال:"نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ".
[انظر: 1467 - مسلم: 1001 - فتح: 4/ 519]
(وهيب) أي: ابن خالد. (ولست بتاركتهم هكذا وهكذا) أي: محتاجين. ومرَّ الحديث في كتاب: الزكاة (2).
(1) قال: ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 105:
مقصود البخاري الرد على من أوجب النفقة والإرضاع على الأم بعد الأب لحديث أم سلمة وهند وذلك: لأن كلام كل على الابن ومن تجب نفقته على غيره، كيف تجب عليه لغيره. وحمل حديث أم سلمة على التطوع؛ لقوله:"لك أجر ما أنفقت". وحديث هند وأباح لها أخذ نفقتها لبنيها من ماله فدل على سقوطها عنها فكذلك بعد وفاته، وفي استدلال البخاري نظر، فإنه لا يلزم من سقوطها بعد وفاته: لوجود المنفق سواها في حياته وعدمه بعد موته فبقيت النفقة مع القدرة.
(2)
سبق برقم (1467) كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.