الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(همام) أي: ابن يحيى الشيباني. (على صفحتيهما) أي: العليا والسفلى، ومَرَّ الحديث بالمعنى آنفا (1).
14 - بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ
(باب: التكبير عند الذبح) أي: للأضحية.
5565 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَال:"ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا".
[انظر: 5553 - مسلم: 1966 - فتح 10/ 23]
(أبو عوانة) هو الوضاح. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عمرو) أي: ابن دينار، ومَرَّ الحديث آنفا.
15 - بَابُ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ
(باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء) أي: مما يحرم على المحرم، وباء (بهديه) زائدة (2).
5566 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ، فَقَال لَهَا: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالهَدْيِ إِلَى الكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي المِصْرِ، فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ اليَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ، قَال: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ، فَقَالتْ: لَقَدْ "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ".
[انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح 10/ 23]
(عبد الله) أي: ابن المبارك. (إسماعيل) أي: ابن أبي خالد. (عن الشعبي) هو عامر بن شراحيل. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.
(1) سبق برقم (5558) كتاب: الأضاحي، باب: من ذبح الأضاحي بيده.
(2)
هي زائدة في المفعول به.