الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(إن رجلا) هو زياد بن أبي سفيان. (ويجلس في المصر) أي: الذي هو فيه. (قال) أي: مسروق. (فسمعت تصفيقها) أي: تصفيق عائشة فعلته؛ تعجبا من ذلك، أو تأسفا على وقوعه. (فقالت: لقد كنت أفتل ..) إلى آخره، فيه رد على من قال: إن من بعث بهديه إلى الحرم لزمه الإحرام إذا قلده ويجتنب ما يجتنبه المحرم حتى ينحر هديه، وهو مروي عن جماعة، والفتوى على خلافه، ومرَّ الحديث في كتاب: الحج (1).
16 - بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا
(باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها) أي: بيان جواز ذلك.
5567 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: عَمْرٌو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَال:"كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى المَدِينَةِ" وَقَال غَيْرَ مَرَّةٍ: "لُحُومَ الهَدْيِ".
[انظر: 1719 - مسلم: 1972 - فتح 10/ 23]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (قال عمرو) أي: ابن دينار، ومرَّ حديثه في الجهاد (2).
5568 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ، أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ:"أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ، فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ، قَالُوا: هَذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا، فَقَال: أَخِّرُوهُ لَا أَذُوقُهُ"، قَال: "ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ، حَتَّى آتِيَ أَخِي أَبَا قَتَادَةَ، وَكَانَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ.
[انظر: 3997 - فتح 10/ 23]
(1) سبق برقم (1696) كتاب: الحج، باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة.
(2)
سبق برقم (2980) كتاب: الجهاد، باب: حمل الزاد في الغزو.
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (سليمان) أي: ابن بلال. (عن القاسم) أي: ابن محمد بن أبي بكر الصديق. (أن ابن خَبّاب) هو عبد الله الأنصاري. (أخي أبا قتادة) صوابه: أخي قتادة، كما ذكره فيما مَرَّ في باب: عدة من شهد أحد قال: فانطلق لأخيه لأمه قتادة بن النعمان (1). (أنه قد حدث بعدك أمر) أي: ناقض لحرمة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام.
5569 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ" فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَال:"كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا".
[مسلم: 1974 - فتح 10/ 24]
(أبو عاصم) هو الضحاك. (كان بالناس جهد) بفتح الجيم أي: مشقة.
5570 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، فَقَال:"لَا تَأْكُلُوا إلا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ" وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[انظر: 5423 - فتح 10/ 24]
(أخي) هو أبو بكر بن عبد الحميد. (نملح فيه) أي: من لحم الضحية أي: يجعل فيه الملح (ونقدم)(2) وفي نسخة منها: "فنقدم" بفتح النون وسكون القاف. (وليست) أي: النهية عن ذلك (بعزيمة) أي: ليست للتحريم.
(1) سبق برقم (3997) كتاب: المغازي.
(2)
في الأصل: ونقدده.
5571 -
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ: أَنَّهُ شَهِدَ العِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَال:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ".
[انظر: 1990 - مسلم: 1137 - فتح 10/ 24]
5572 -
قَال أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَال:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ".
[فتح 10/ 24]
5573 -
قَال أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَال:"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاثٍ" وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، نَحْوَهُ.
[مسلم: 1969 - فتح 10/ 24]
(أبو عبيد) هو سعد بن عبيد. (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث) رواه الشافعي أيضًا (1)، وحكى عنه البيهقي أن النهي عن أكل ذلك كان في الأصل للتنزيه، قال وهو كالأمر في قوله تعالى:{فَكُلُوا مِنْهَا} (2).
5574 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ
(1)"مسند الشافعي" 1/ 161 (470).
(2)
حكى هذا القول في كتابه "السنن الكبرى" 9/ 293 كتاب: الضحايا.
حيث قال: قال الشافعي رحمه الله في موضع آخر: يشبه أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض لقول الله تعالى في البدن {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها.
ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلاثًا" وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الهَدْيِ.
[مسلم: 1970 - فتح 10/ 24]
(عن ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله بن مسلم. (حين ينفر) في نسخة: "حتى ينفر".