الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ.
[فتح 9/ 432].
(باب: الظهار) مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، وكان طلاقًا في الجاهلية كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة، وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه، والكلام على ما يتعلق به يطلب من كتب الفقه. (وقول الله تعالى) عطف على الظهار.
(وصيام العبد شهران) أي: كالحر. (من النساء) أي: الزوجات. (وفي العربية) تستعمل اللام في نحو: قوله تعالى: {لِمَا قَالُوا} بمعنى: في (1). (أي: فيما قالوا). (وفي بعض ما قالوا) بموحدة ومهملة، وفي نسخة: بنون وقاف وهي أصح. (وهذا) أي: معنى {يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} ينقضون ما قالوا. (أولى) من قول داود الظاهري معنى العود: تكرير كلمة الظهار. (لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور). ولو كان المعنى ما قاله داود لكان الله دالًا عليهما وهو محال، والواو في قوله:(وفي) بمعنى: أو على نسخة. (بعض) ولا تفسير على نسخة: "نقض".
24 - بَابُ الإِشَارَةِ فِي الطَّلاقِ وَالأُمُورِ
(2)
وَقَال ابْنُ عُمَرَ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا" فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ [انظر: 1304].وَقَال كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ أَيْ: "خُذِ النِّصْفَ"
(1) مجيء اللام بمعنى: (في) قال به الكوفيون ووافقهم ابن قتيبة وابن مالك وغيرهما. والبصريون يردون ذلك، ويجعلونه على التضمين.
(2)
قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 102 - 103: مقصوده بما ذكر من الحديث والآثار أن الإشارة إذا فهمت من الأخرس وغيره نزلت منزلة اللفظ في ترتب الأحكام عليها وأن الشرع اعتبرها في الحكم كاللفظ.
[انظر 457]. وَقَالتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ وَهِيَ تُصَلِّي، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ.
[انظر: 86] وَقَال أَنَسٌ، أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ.
[انظر: 680] وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ، أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ:"لَا حَرَجَ".
[انظر: 84] وَقَال أَبُو قَتَادَةَ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: "آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا" قَالُوا: لَا، قَال:"فَكُلُوا".
[انظر: 1821 - فتح: 9/ 435]
(باب: الإشارة في الطلاق والأمور) أي: بيان حكمها فيهما.
5293 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال:"طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ".
[انظر: 1607 - مسلم: 1267 - فتح: 9/ 436]
وَقَالتْ زَيْنَبُ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ" وَعَقَدَ تِسْعِينَ.
[انظر: 3346 - مسلم: 2880]
(إبراهيم) أي: ابن طهمان. (عن خالد) أي: الحذاء.
5294 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال أَبُو القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الجُمُعَةِ سَاعَةٌ، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إلا أَعْطَاهُ" وَقَال بِيَدِهِ، وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الوُسْطَى وَالخِنْصِرِ، قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا.
[انظر: 935 - مسلم: 852 - فتح: 9/ 436]
(لا يوافقها مسلم) في نسخة: "عبد مسلم"(يزهدها) من التزهيد: وهو التقليل.
5295 -
وَقَال الأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال: عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَتَلَكِ؟ " فُلانٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، قَال: فَقَال لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ لَا، فَقَال:"فَفُلانٌ" لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
[انظر: 2413 - مسلم: 1672 - فتح: 9/ 436]
(فأخذ أوضاحًا) أي: حليًا. (رمق) أي: نفس. (أصمتت) بالبناء للمفعول أي: اعتقل لسانها فلم تستطع النطق. (فأمر به رسول الله. .) إلى آخره أي بعد قيام الحجة عليه بأنه قتلها بدليل رواية: فاعترف فأمر به فرضخ رأسه (1)(أن لا) لفظة (أن) في المواضع الثلاثة تفسيرية.
5296 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الفِتْنَةُ مِنْ [هَا هُنَا] " وَأَشَارَ إِلَى المَشْرِقِ.
[انظر: 3104 - مسلم: 2905 - فتح: 9/ 436]
(قبيصة) أي: ابن عقبة. (سفيان) أي: الثوري. ومر الحديث في بدء الخلق، في باب: صفة إبليس وجنوده (2).
5297 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا غَرَبَتِ
(1) أخرجه أحمد 3/ 203 وأبو داود (4527) كتاب: الديات، باب: يقاد من القاتل والترمذي (1394) كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح أبو داود" صحيح.
(2)
سبق برقم (3279) كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده.
الشَّمْسُ، قَال لِرَجُلٍ:"انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي" قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ، ثُمَّ قَال:"انْزِلْ فَاجْدَحْ" قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، ثُمَّ قَال:"انْزِلْ فَاجْدَحْ" فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى المَشْرِقِ، فَقَال:"إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".
[انظر: 1941 - مسلم: 11014 - فتح: 9/ 436]
(عن أبي إسحاق) هو سليمان بن فيروز.
(فاجدح لي) أي: بلَّ السويق بالماء أو اللبن. (لو أمسيت) جواب (لو) محذوف أي: لكنت متمًّا للصوم أو هي للتمني فلا جواب لها، ومرَّ الحديث في الصوم (1).
5298 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلالٍ - أَوْ قَال أَذَانُهُ - مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّمَا يُنَادِي - أَوْ قَال يُؤَذِّنُ - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ - كَأَنَّهُ يَعْنِي - الصُّبْحَ أَو الفَجْرَ" وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الأُخْرَى.
[انظر: 621 - مسلم: 1093 - فتح: 9/ 436]
(عن سليمان) أي: ابن طرخان. (عن أبي عثمان) هو عبد الرحمن بن مل النهدي.
(ليرجع قائمكم) بالنصب على أن يرجع من الرجع، وبالرفع على أنه من الرجوع، والمعنى: ليعود إلى الاستراحة بأن ينام ساعة قبل الصبح. (وليس) أي: في أذان بلال. (أن يقول) طلع الصبح أو الفجر كما أشار إليه بقوله: (كأنه) أي: النبي صلى الله عليه وسلم. (يعني) بإخباره عن بلال. (الصبح أو الفجر) أي: طلوعه. (وأظهر يزيد يديه) من الظهور بمعنى:
(1) سبق برقم (1941) كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر والإفطار.