الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: ابن طرخان. (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) أي: لأنهن ناقصات عقل ودين، وقد قال الله تعالى:{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ} [آل عمران: 14] فقدمهن لشدة فتنتهن وغالبًا يرغبن أزواجهن عن طلب الدين، وأي فساد أضر من ذلك.
18 - بَابُ الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ
(باب: الحرة تحت العبد) أي: بيان جواز نكاحه لها.
5097 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَال:"أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ"، فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَال:"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
[انظر: 456 - مسلم: 1075، 1504 - فتح 9/ 138].
(ثلاث سنن) أي: طرق. (فخيرت) أي: خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في فسخ نكاحها من زوجها مغيث، وبين المقام معه، وكان عبدًا فاختارت نفسها. (لم أر البرمة) أي: على النار، وفي نسخة:"ألم أر البرمة؟ " بهمزة الاستفهام التقديري. ومرَّ الحديث في كتاب: الكتابة (1).
19 - بَابُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ
لِقَوْلِهِ تَعَالى: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] وَقَال عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ عليهما السلام: "يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ" وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1]: "يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ".
(1) سبق برقم (2561 - 2563) كتاب: المكاتب، باب: ما يجوز من شروط المكاتب.