الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَشُرَيْحٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَطَاوُسٍ، وَالحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، وَالشَّعْبِيِّ: أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ.
[فتح 9/ 381].
(باب: لا طلاق قبل النِّكاحِ) في نسخة: (باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}) وجه استدلاله بالآية على أنه لا طلاق قبل النِّكاح. أنّ مفهوم ترتب الطّلاق على النِّكاح بـ (ثمّ) يقتضي أنه لا يكون قبله، وغرض البخاريّ بما قاله في الباب الرَّدِّ على الحنفية في قولهم: إنّه يقع قبله.
10 - بَابُ إِذَا قَال لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قَال إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ: هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ عز وجل".
[فتح 9/ 387]
(باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه) من طلاق أو ظهار أو غيرهما.
(هذه أختي) مرَّ حديث الباب مبسوطًا في كتاب: الأنبياء (1).
11 - بَابُ الطَّلاقِ فِي الإِغْلاقِ
وَالكُرْهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" وَتَلا الشَّعْبِيُّ: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
(1) سبق برقم (3358) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} .