الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخَمْرُ، فَقَالُوا: أَكْفِئْهَا، فَكَفَأْتُهَا " قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَال: "رُطَبٌ وَبُسْرٌ" فَقَال أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ، فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: "كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ".
[انظر: 2464 - مسلم: 1980 - فتح 10/ 37]
(معتمر) أي: ابن سليمان.
(أسقيهم) أي: الحي. (عمومتي) بدل من الضمير، أو نصب على الاختصاص. (قال: رطب وبسر) أي: خمر يتخذ منهما. (كانت) أي: خمرة الرطب والبسر.
5584 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ البَرَّاءُ، قَال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ:"أَنَّ الخَمْرَ حُرِّمَتْ، وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ البُسْرُ وَالتَّمْرُ".
[انظر: 2464 - مسلم: 1980 - فتح 10/ 37]
(البراء) بتشديد الراء والمد كان يبري السهام. (الخمر يومئذ البسر والتمر) أي: ما يؤخذ منهما.
4 - بَابٌ: الخَمْرُ مِنَ العَسَلِ، وَهُوَ البِتْعُ
وَقَال مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنِ الفُقَّاعِ، فَقَال:"إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ" وَقَال ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: "لَا يُسْكِرُ، لَا بَأْسَ بِهِ".
(باب: الخمر من العسل وهو البتع) بكسر الموحدة وسكون الفوقية وكسرها وقد تفتح الموحدة وتسكن الفوقية: شراب يتخذ من عسل النحل. (وقال معن) أي: ابن عيسى القزاز. (عن الفقاع) هو شراب يتخذ من الزبيب. (ابن الدراوردي) هو عبد العزيز بن محمد.
5585 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ البِتْعِ، فَقَال:"كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".
[انظر: 242 - مسلم: 2001 - فتح 10/ 41]
5586 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ البِتْعِ، وَهُوَ نَبِيذُ العَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".
[انظر: 242 - مسلم: 2001 - فتح 10/ 41]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
5587 -
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي المُزَفَّتِ" وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يُلْحِقُ مَعَهَا:"الحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ".
[مسلم: 1993 - فتح 10/ 41]
(وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير) أي: يلحقهما في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قبل نفسه ليوافق بقية الأحاديث كحديث ابن عباس السابق في كتاب: الإيمان في قصة وفد عبد القيس (1)، وحديث مسلم عن زاذان قال: سألت ابن عمر عن الأوعية فقلت: أخبرناه بلغتكم، وفسره لنا بلغتنا فقال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الحرة، وعن الدباء، وهي القرعة، وعن النقير وهي أصل النخلة تنقر، وعن المزفت: هو المقير (2). ومَرَّ حديثًا الباب في كتاب: الطهارة (3).
(1) سبق برقم (53) كتاب: الإيمان، باب: أداء الخمس من الإيمان.
(2)
مسلم (1997) 57 - كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت.
(3)
سبق برقم (242) كتاب: الوضوء، باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر.