الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5212 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ "وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ".
[انظر: 2593 - مسلم: 1463 - فتح 9/ 312].
(ابْن إسماعيل) هو مالك أبو غسان النهدي (زهير) أي: ابن معاوية.
(ويقسم لعائشة) أي: يومين. (بيومها) أي: بسبب يومها. (ويوم سودة) ويقسم لسائرهن يومًا يومًا.
99 - باب العَدْلِ بَينَ النِّسَاءِ
.
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ {وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: 129 - 130][فتح 9/ 313].
(باب: العدل بين النِّساء) أي: في القسم، وغيره. ({وَلَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ، {وَاسِعًا حَكِيمًا}) أبي: لن تطيقوا أن تسووا بين نسائكم في حبهن حتى تعدلوا بينهن في ذلك؛ لأن ذلك ممّا لا تملكونه ({وَلَوْ حَرَصْتُمْ}) في تسويتكم بينهن في ذلك، ولا يؤأخذ بذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويقول:"اللَّهُمَّ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"(1).
(1) رواه أبو داود (2134) كتاب: النِّكاح، باب: في القسم بين النِّساء، والترمذي (1140) كتاب: النِّكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، وقال: حديث عائشة هكذا؛ رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أَيّوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة؛ أنّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أَيّوب عن أبي قلابة، مرسلًا؛ أنّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
والنسائي 7/ 64 كتاب: عشرة النِّساء، ميل الرَّجل إلى بعض نسائه دون =