الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5370 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: قَالتْ هِنْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ؟ قَال:"خُذِي بِالْمَعْرُوفِ".
[انظر: 2211 - مسلم: 1714 - فتح: 9/ 514]
(سفيان) أي: ابن عيينة. ومرَّ حديثه آنفًا (1).
15 - [باب] قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ
"
(باب) ساقط من نسخة. (قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا) بفتح الكاف أي: ثقلا من دين ونحوه. (أو ضياعًا) بفتح المعجمة أي: من لا يستقل بنفسه. (فإلي) أي: فينتهي ذلك إليَّ فأتداركه.
5371 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ:"هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَال لِلْمُسْلِمِينَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَال:"أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".
[انظر: 2298 - مسلم: 1619 - فتح: 9/ 515]
(فضلا) أي: قدرًا زائدًا على مؤنة تجهيزه يفي بدينه. ومر الحديث في الكفالة (2).
16 - بَابُ المَرَاضِعِ مِنَ المَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ
(3).
(باب: المراضع من المواليات) بفتح الميم جمع موالاة وهي الأمة.
(1) سبق برقم (5364) كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل.
(2)
سبق برقم (2298) كتاب: الكفالة، باب: الدين.
(3)
قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 105: استنبط من حديث أم حبيبة أن الرضاع من الإماء كما هو من الحرائر في التحريم وآثاره: لأن تويبة كانت أمة لأبي لهب، أعتقها حين بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم.