الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - بَابُ نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ
(باب: نقيع) أي: جواز شرب. (نقيع التمر ما لم يسكر) لأنه إذا أسكر حرم شربه كما مَرَّ.
5597 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَال: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِعُرْسِهِ، فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَهِيَ العَرُوسُ، فَقَالتْ:"مَا تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ".
[انظر: 5176 - مسلم: 2006 - فتح 10/ 62]
(عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار. (أبا أسيد) هو مالك بن ربيعة. (فقالت: أنقعت له تمرات من الليل في تور) هو محمول على ما إذا لم يسكر، فيوافق منطوق الترجمة، ومَرَّ الحديث في باب: الانتباذ في الأوعية (1).
10 - بَابُ البَاذَقِ، وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ
وَرَأَى عُمَرُ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَمُعَاذٌ، "شُرْبَ الطِّلاءِ عَلَى الثُّلُثِ" وَشَرِبَ البَرَاءُ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ، عَلَى النِّصْفِ وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ:"اشْرَبِ العَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا" وَقَال عُمَرُ: "وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ".
(باب: الباذق) بفتح المعجمة وكسرها: ما طبخ من عصير العنب.
(ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة) عطف على الباذق.
(ومعاذ) أي: ابن جبل.
(شرب الطلاء) بكسر الطاء: ما طبخ من عصير العنب حتى صار (على الثلث) وذهب ثلثاه (شرب البراء وأبو جحيفة) أي: الطلاء إذا
(1) سبق برقم (5591) كتاب: الأشربة، باب: الانتباذ في الأوعية.
صار على النصف، وذهب نصفه.
5598 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الجُوَيْرِيَةِ، قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ البَاذَقِ فَقَال: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم البَاذَقَ: "فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ" قَال: الشَّرَابُ الحَلالُ الطَّيِّبُ، قَال:"لَيْسَ بَعْدَ الحَلالِ الطَّيِّبِ إلا الحَرَامُ الخَبِيثُ".
[فتح 10/ 62]
(سفيان) أي: الثوري. (عن أبي الجويرية) هو حطان بن خفاف الجرمي.
(عن الباذق) أي: عن حكمه. (سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق) بالنصب مفعول (سبق) أي: سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم إياها بالباذق، وتغيير اسمها لا ينفعهم في تحريمها إذا أسكرت، فليس التحريم منوطًا بالاسم حتى يكون تغييره مغيرًا للحكم بل بالإسكار. (قال) أي: أبو الجويرة (الباذق) هو الشراب الحلال الطيب، أي: لأنه عصير العنب وهو طيب. (قال) أي: ابن العباس. (ليس بعد الحلال الطيب إلى الحرام الخبيث) أي: حيث تغير عن حاله إلى الخبيث.
5599 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ".
[انظر: 4912 - مسلم: 1474 - فتح 10/ 62]
(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (يحب الحلواء) بالمد والقصر.
ومَرَّ الحديث في الأطعمة (1).
(1) سبق برقم (5431) كتاب: الأطعمة، باب: الحلواء والعسل.