الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البطن) أي: بالكبد.
(ثم جعل فيها) أي: منها كما في رواية. ومرَّ الحديث في البيع والهبة (1)
5383 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها:"تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالمَاءِ".
[انظر: 5442 - مسلم: 2975 - فتح: 9/ 527]
(مسلم) أي: ابن إبراهيم. (وهيب) أي: ابن خالد. (منصور) أي: ابن عبد الرحمن التيمي.
(عن أمه) هي صفية بنت شيبة. (حين شبعنا) ظرف. لـ (توفي) أي: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقت كوننا شابعين. (من الأسودين) فيه تغليب التمر على الماء.
7 - باب {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ} إِلَى قَوْلِهِ: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [النور: 61]
.
(باب: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ، وَلَا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلَا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ} إِلَى قَوْلِهِ: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} أي: تفهمون، وفي نسخة:" {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: 61] إلى قوله: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ".
5384 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ بُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ - قَال يَحْيَى: وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ - دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ، فَمَا أُتِيَ إلا بِسَويقٍ، فَلُكْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، فَصَلَّى بِنَا المَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "قَال سُفْيَانُ:"سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدْءًا".
[انظر 209 - فتح: 9/ 529].
(1) سبق برقم (2216) كتاب: البيوع، باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. وبرقم (2681) كتاب: الهبة، باب: قبول الهدية من المشركين.