الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5216 -
حَدَّثَنَا فَرْوَةُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ".
[انظر: 4912 - مسلم: 1474 - فتح 9/ 316].
(فروة) أي: ابن أبي المغراء.
(إذا انصرف من العصر) أي: من صلاته. (فيدنو من إحداهن) زاد في رواية: "بغير وقاع". (فاحتبس أكثر ما كان يحتبس) تمامه يأتي في الطّلاق في باب: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} وروى الإمام أحمد والحاكم وصححه خبر أنّ عائشة قالت: كان النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعًا فيدنو من كلّ امرأة من غير مسيس حتّى يبلغ إلى الّتي في يومها فيبيت عندها (1).
104 - بَابُ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ
(باب: إذا أستأذن الرَّجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له) جواب (إذا) محذوف أي: جاز ذلك.
5217 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَال هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ " يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي اليَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، وَخَالطَ رِيقُهُ رِيقِي.
[انظر: 890 - مسلم: 2443 - فتح 9/ 317].
(1)"مسند أحمد" 6/ 107 - 108. والحاكم في: "المستدرك" للحاكم 2/ 186 كتاب: النِّكاح، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.