الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ، وَقَال ابْنُ عُمَرَ:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُضْرَبَ" تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا العَنْقَزِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، وَقَال:"تُضْرَبُ الصُّورَةُ".
[فتح 9/ 670]
(عن حنظلة) أي: ابن سفيان الجمحي. (أن تعلم الصورة) أي: أن يجعل فيها علامة بنحو كيٍّ.
وفي نسخة: "أن تعلم الصور". (أن تضرب) أي: الصورة. (تابعه) أي: عبيد الله. (العنقزي) نسبة إلى بيع العنقز: وهو نبت طيب الريح، واسمه: عمرو بن محمد الكوفي.
5542 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ، وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ، "فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً - حَسِبْتُهُ قَال - فِي آذَانِهَا".
[انظر: 1502 - مسلم: 2119 - فتح 9/ 670]
(بأخ لي) اسمه: عبد الرحمن بن أبي طلحة. (وهو) أي: النبي صلى الله عليه وسلم. (في مربد) بكسر الميم: موضع الإبل. (حسبته قال في آذانها) فيه حجة للجمهور على جواز الكي في غير الوجه.
36 - بَابُ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا، بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ، لَمْ تُؤْكَلْ
لحَدِيثِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 2488]
وَقَال طَاوُسٌ، وَعِكْرِمَةُ: فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: "اطْرَحُوهُ".
(باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنمًا، أو إبلًا بغير أمر أصحابه لم تؤكل) أي: منه شيء. الحديث رافع) أي: الآتي والسابق في باب: التسمية على الذبيحة (1). (اطرحوه) أي: مذبوحة.
5543 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ
(1) سبق برقم (5498) كتاب: الذبائح والصيد، باب: التسمية على الذبيحة.