الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5113 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي المَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ." فَلَمَّا نَزَلَتْ: (تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ) قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَى رَبَّكَ إلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ" رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ المُؤَدِّبُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
[انظر: 4788 - مسلم: 1464 - فتح 9/ 164].
(ترجي) أي: تؤخر. (يسارع في هواك) أي: مرادك.
(رواه) أي: الحديث. (أبو سعيد) هو محمَّد بن مسلم بن أبي الوضاح. (وعبدة) أي: ابن سليمان (يزيد بعضهم على بعض) أي: في الرواية.
30 - بَابُ نِكَاحِ المُحْرِمِ
(باب: نكاح المحرم) أي: بالحج والعمرة، أو بهما، هل يجوز له أم لا؟، ومذهب الشافعي الثاني.
5114 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، قَال: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ".
[انظر: 1837 - مسلم: 141 - فتح 9/ 165].
(عمرو) أي: ابن دينار (أنبأنا) في نسخة: "أخبرنا". (تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم) هذا من خصائصه، على أن أكثر الروايات على أنه تزوجها وهو حلال (1)، وقد قال في م: "لا ينكح المحرم ولا
(1) منها ما روي، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة بنت الحارث، أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي، وخالة ابن عباس. رواه مسلم (1411) كتاب: النكاح باب: تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، والترمذي (845) كتاب: الحج، باب: ما جاء في الرخصة في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ذلك، وابن الجارود في:"المنتقى" 2/ 76 - 77 (446).
والدارقطني في: "السنن" 3/ 261 - 262 كتاب: النكاح، باب: المهر، والبيهقي في:"السنن" 5/ 66 كتاب: الحج، باب: لا ينكح ولا يُنكح.
وقال ابن عبد البر في: "التمهيد" 3/ 152 - 153: والرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهو حلال، متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم، وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شهاب، وجمهور علماء المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة، إلا وهو حلال، قبل أن يحرم. وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم؛ إلا عبد الله بن عباس، ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل؛ لأن الواحد أقرب إلى الغلط، وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضا مع رواية من ذكرنا، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على هذه المسئلة من غيرها. فوجدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المحرم، "وقال لا ينكح المحرم ولا ينكح" فوجب المصير إلى هذا الرواية التي لا معارض لها؛ لأنه يستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله، مع عمل الخلفاء الراشدين لها وهم: عمر وعثمان، وعلى رضي الله عنهم، وهو قول ابن عمر، وأكثر أهل المدينة هذا إن شاء الله.
وقال ابن حجر في: "الفتح" 9/ 165: قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي: مع صحته؟ قال: فقال: الله المستعان: ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال. أهـ وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" أخرجه مسلم، ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس يحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي.