الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - بَابُ الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ
وَقَوْلِهِ: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54)} [الفرقان: 54].
(باب: الأكفاء في الدين) أي: المشروعة فيه؛ لجواز النكاح. و (الأكفاء) جمع كفء، وهو المثل والنظير. (وقوله) بالجر عطف على (الأكفاء).
5088 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَبَنَّى سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا " تَبَنَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] إِلَى قَوْلِهِ {وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ، كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ " فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو القُرَشِيِّ ثُمَّ العَامِرِيِّ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ - النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ.
[انظر: 400 - مسلم: 1453 - فتح 9/ 131].
(أن أبا حذيفة) اسمه: مهشم على المشهور. (تبنى سالما) أي: ابن معقل. (ذكر الحديث) هو أنها أي: سهلة قالت: يا رسول الله، إن سالما بلغ مبلغ الرجال وإنه يدخل علي وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا فقال: "أرضعيه تحرمي عليه. ويذهب ما في نفسه، فيرضعته وذهب الذي في نفسه (1). وهذا من خصائصهما. قال
(1)"مسلم"(1453) كتاب: الرضاع، باب: رضاعة الكبير.
القاضي عياض: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها (1). قال النووي: وهو حسن ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة، كما خص بالرضاعة مع الكبر (2).
5089 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَال لَهَا:"لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟ " قَالتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إلا وَجِعَةً، فَقَال لَهَا:"حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " وَكَانَتْ تَحْتَ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ.
[انظر: 1207 - مسلم: 1207 - فتح 9/ 132].
(على ضباعة) بضم المعجمة وتخفيف الموحدة. (وكانت تحت المقداد بن الأسود) نسب إلى الأسود لكونه تبناه، وإلا وابن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي. واستدل بالحديث أي: أن النسب لا يغير في الكفاءة؛ لأن ضباعة هاشمية؛ لأنها بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقداد كندي إن نسبت لأبيه ومولى حَليف لقريش إن نسب لمن تبناه. وأجيب: باحتمال أنها وأولياءها أسقطوا حقهم من الكفاءة.
5090 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ".
[مسلم: 1466 - فتح 9/ 132].
(تنكح المرأة لأربع) أي: من الخصال. (لما لها) بدل من (الأربع) وإنما طلب نكاح ذات المال؛ لأنها لا تكلف زوجها في الإنفاق. (ولحسبها) أي: شرفها بشرف آبائها. (وجمالها) لأنه أدعى للدوام. (ولدينها) لأن به يحصل خيري الدنيا والآخرة، وحذف اللام من
(1)"إكمال المعلم" 4/ 641.
(2)
"صحيح مسلم بشرح النووي"10/ 31.