الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
69 -
كِتَابُ النَّفَقَاتِ
1 - [باب] وفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ
{وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ العَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} [البقرة: 219 - 220]
وَقَال الحَسَنُ: العَفْوُ: الفَضْلُ.
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتاب النفقات) جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج وجمعته باعتبار تعدد أنواعها من نفقة زوجة وقريب وغيرهما.
(وفضل النفقة على الأهل) عطف على النفقات. وكذا قوله: {وَيَسْأَلُونَكَ} إلى آخره. وفي نسخة: "كتاب النفقات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ باب: فضل النفقة على الأهل. . ." إلى آخره.
({الْعَفْوَ} الفضل) أي: الفاضل عن الحاجة.
5351 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَال: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا أَنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً".
[انظر: 55 - مسلم: 1002 - فتح: 9/ 497]
(على أهله) أي: من زوجة وولد. (كانت له صدقة) أي: كالصدقة في الثواب. ومرَّ الحديث في كتاب: الإيمان، في باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة (1).
(1) سبق برقم (54) كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة.
5352 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "قَال اللَّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ".
[انظر: 4684 - مسلم: 993 - فتح: 9/ 497]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (عن أبي الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. وحديثه مرَّ في تفسير سورة هود (1).
5353 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَو القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ".
[6006، 6007 - مسلم: 2982 - فتح: 9/ 497]
(على الأرملة) بفتح الهمزة والميم: من لا زوج لها.
5354 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَال:"لَا" قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟ قَال: "لَا" قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَال: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ".
[انظر: 56 - مسلم: 1628 - فتح: 9/ 497]
(سفيان) أي: الثوري. (عن سعد) أي: ابن أبي وقاص، ومرَّ حديثه بشرحه في كتاب: الجنائز (2).
(1) سبق برقم (4684) كتاب: التفسير، باب:{وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} .
(2)
سبق برقم (1295) كتاب: الجنائز، باب: رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة.