الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5233 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَال:"ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ".
[انظر: 1862 - مسلم: 1341 - فتح 9/ 333].
(سفيان) أي: ابن عيينة. ومرَّ الحديث مبسوطًا في كتاب الحجِّ (1).
112 - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ
(باب: ما يجوز أن يخلو الرَّجل بالمرأة عند النَّاس). أي: لتسأله عن بواطن أمرها في دينها وغيره.
5234 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامٍ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَلا بِهَا، فَقَال:"وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ".
[انظر: 3786 - مسلم: 2509 - فتح 9/ 333].
(غندر) هو محمّد بن جعفر. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن هشام) أي: ابن زيد بن أنس. (فخلا بها) أي: بحيث لا يسمع من حضر شكواها، لا بحيث غاب عن أبصار من حضر. (إنكن) في نسخة:"إنكم" وعلى الأوّل قال الكرماني: الخطاب، لنسوة الأنصار وليس المراد أنهن أحب إليه من نساء أهله بل نساء هذه القبيلة أحب من نساء سائر القبائل في الجملة (2). ومرَّ الحديث في فضل الأنصار (3).
113 - بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ المُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى المَرْأَةِ
(باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة) أي: باب بيان ذلك.
(1) سبق برقم (1862) كتاب: جزاء الصَّيد، باب: حج النساء.
(2)
"البخاريّ بشرح الكرماني" 19/ 168.
(3)
سلف برقم (3786) كتاب: مناقب الأنصار، باب: قول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم للأنصار: "أنتم أحب النَّاس إليَّ".