الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواب إذا محذوف أي: حصلت الفرقة عند البخاري كما يعلم مما يأتي، وكذا عند الشافعية: إن أسلمت قبل الدخول أو بعده ولم يسلم هو في العدة وإلا فالفرقة من الإسلام.
(عبد الوارث) أي: ابن سعيد. (عن خالد) أي: الحذاء. (داود) أي: ابن الفرات. (عن إبراهيم) أي: ابن ميمون.
(أيعاوض؟) في نسخة: "أيعاض؟ " من المعاوضة أي: أيعطى؟ زوجها منها عِوَضَ صداقها.
5288 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَال إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} [الممتحنة: 10] إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَال لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ" لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلامِ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ إلا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ:"قَدْ بَايَعْتُكُنَّ" كَلامًا.
[انظر: 2713 - مسلم: 1866 - فتح 9/ 420]
(إذا أخذ عليهن) أي: عهد المبايعة.
21 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} إِلَى قَوْلِهِ {سَمِيعٌ عَلِيمٌ}
[البقرة: 226 - 227]
فَإِنْ فَاءُوا رَجَعُوا.
(باب: قول الله تعالى) في نسخة: بدل (تعالى)"عز وجل". {لِلَّذِينَ
{يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)} [البقرة: 226، 227] أي: بنيتهم {فَاءُوا} أي: رجعوا، والإيلاء لغة: الحلف وهو الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وشرعًا: حلف زوج يصح طلاقه على امتناع من وطء الزوجة مطلقًا أو أكثر من أربعة أشهر وكان الإيلاء طلاقًا في الجاهلية فخصه الشرع بذلك والكلام على ما يتعلق به يطلب من كتب الفقه.
والترجمة بتمام الآية هو ما في كثير من النسخ، وفي نسخة:"باب: قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}، وفي أخرى: "باب: الإيلاء، وقول الله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ. . .} الآية.
5289 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:"آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَال: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".
[انظر: 378 - مسلم: 411 - فتح 9/ 25].
(عن أخيه) هو عبد الحميد. (سليمان) أي: ابن بلال.
(آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه) أي: شهرًا. (في مشربة) أي: غرفة.
ومر الحديث في كتاب: النكاح (1).
5290 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ:"لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إلا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل".
[فتح 9/ 426].
5291 -
وقَال لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا مَضَتْ
(1) سبق برقم (5201) كتاب: النكاح، باب: قول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} .