الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاولُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَال:"إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ".
[انظر: 1821 - مسلم: 1116 - فتح: 9/ 613]
5491 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: مِثْلَهُ، إلا أَنَّهُ قَال:"هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ ".
[انظر: 1821 - مسلم: 1196 - فتح: 9/ 613].
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(فسألهم رمحه) أي: أن يناولوه له. (طعمة) بضم الطاء أي: أكلة، ومَرَّ أول أحاديث الباب في باب: إذا أكل الكلب (1)، وثانيها في باب: ما أصاب المعراض بعرضه (2)، وثالثها في باب: قبول هدية الصيد (3)، ورابعها وخامسها: في الحج والجهاد (4).
11 - بَابُ التَّصَيُّدِ عَلَى الجِبَالِ
(باب: التصيد على الجبال) بجيم وموحدة.
5492 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الجُعْفِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ، قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَنَا رَجُلٌ حِلٌّ
(1) سبق برقم (5483) كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا أكل الكلب.
(2)
سبق برقم (5477) كتاب: الذبائح، باب: ما أصاب المعراض بعرضه.
(3)
سبق برقم (2572) كتاب: الهبة، باب: قبول هدية الصيد.
(4)
سبق برقم (1821) كتاب: جزاء الصيد، باب: وإذا صار الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، وبرقم (2854) كتاب: الجهاد، باب: اسم الفرس والحمار.