الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: ابن طرخان. (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) أي: لأنهن ناقصات عقل ودين، وقد قال الله تعالى:{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ} [آل عمران: 14] فقدمهن لشدة فتنتهن وغالبًا يرغبن أزواجهن عن طلب الدين، وأي فساد أضر من ذلك.
18 - بَابُ الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ
(باب: الحرة تحت العبد) أي: بيان جواز نكاحه لها.
5097 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَال:"أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ"، فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَال:"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
[انظر: 456 - مسلم: 1075، 1504 - فتح 9/ 138].
(ثلاث سنن) أي: طرق. (فخيرت) أي: خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في فسخ نكاحها من زوجها مغيث، وبين المقام معه، وكان عبدًا فاختارت نفسها. (لم أر البرمة) أي: على النار، وفي نسخة:"ألم أر البرمة؟ " بهمزة الاستفهام التقديري. ومرَّ الحديث في كتاب: الكتابة (1).
19 - بَابُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ
لِقَوْلِهِ تَعَالى: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] وَقَال عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ عليهما السلام: "يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ" وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1]: "يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ".
(1) سبق برقم (2561 - 2563) كتاب: المكاتب، باب: ما يجوز من شروط المكاتب.
(باب: لا يتزوج) أحد من أمته صلى الله عليه وسلم (أكثر من أربع) اتفاقًا، ولا التفات إلى قول من قال: يتزوج إلى تسع، أو أكثر (لقوله تعالى:{مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ) استدل به على امتناع الزيادة على الأربع بجعل الثلاثة في الآية للتخيير كما أنها في آية ({أُولِي أَجْنِحَةٍ}) لذلك إذ لو كانت للجمع لقال: تسعًا. لأنه أحصر، واستدل على ذلك أيضًا بأن الواو في الآية بمعنى: أو (1) التي للتنويع كما أشار إليه بقوله: (وقال علي بن الحسين) إلى آخره وهو قريب من الأول، والحامل على ذلك الاتفاق على المنع من الزيادة كما مرَّ. وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححوه لغيلان بن سلمة وقد أسلم وتحته عشر نسوة:"أمسك أربعًا وفارق سائرهن"(2).
5098 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى} [النساء: 3]، قَالتْ:"اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا، مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ".
[انظر: 2494 - مسلم: 3018 - فتح 9/ 139].
(محمَّد) أي: ابن سلام البيكندي. (عبدة) أي: ابن سليمان ({وَإِنْ خِفْتُمْ}) في نسخة: "فإن خفتم"(على مالها) أي: لأجل مالها. ومرَّ الحدث في سورة النساء (3).
(1) مجيء الواو بمعنى (أو) قال به بعض النحاة، واستدلوا عليه يقول الشاعر:
وقالوا: نَأت فاخْتَرْ لها الصَّبْرَ والبُكَا
…
فقلت البكا أشفى إذًا لغليلي
أي: الصبر أو البكا؛ لأنها لا يجتمعان؛ بدليل قوله: فاختر لها.
(2)
"صحيح ابن حبان"(4157) كتاب: النكاح، باب: نكاح الكفار، و"المستدرك" 2/ 192 - 193 كتاب: النكاح.
(3)
سبق برقم (4573 - 4574) كتاب: التفسير، باب:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} .