الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة بعد السّتّمئة [المنتهي، المنهى]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المنتهي متقرّر في تعيُّنه (1).
وفي لفظ: المنتهي متقرّر في نفسه (2).
وفي لفظ: المنهى يكون متقرّراً (3).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المنتهي: هو الفعل أو التّصرّف التي تمّ وانتهى بشروطه.
فإذا تمّ الفعل أو التّصرّف وانتهى بشروطه، فإنّ ذلك يعتبر دليلاً وبرهاناً على تأكّده وثبوته وتعيُّنه؛ لأنّه بعد انتهائه صحيحاً لا يمكن إبطاله أو إلغائه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أقرّت المرأة في صحّة أو مرض أنّها تزوّجت فلاناً بكذا - ثم جحدته - أي الزّواج الذي أقرّت به سابقاً - فإن صدّقها الزّوج في حياتها يثبت النّكاح بينهما؛ لأنّ جحودها بعد الإقرار باطل؛ لأنّ الإقرار لا يقبل الرّجوع في حقوق العباد، وأمّا إن صدقها بعد موتها: فعند أبي
(1) المبسوط جـ 21 ص 113.
(2)
نفس المصدر جـ 18 ص 143.
(3)
نفس المصدر جـ 25 ص 158.
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يثبت النّكاح اعتباراً لجانبها بعلّة أنّ النّكاح ينتهي بالموت. فمضي المدّة ينهيه، ولهذا يستحقّ المهر والميراث - إن لم يوجد الدّخول. فيصحّ تصديق الزّوج في حال تقرّر وتأكّد المقرّ به. كما يصحّ قبل تقرّره. أي قبل الوفاة.
ومنها: إذا مات المرهون - وكان دابّة - فقد سقط الدّين؛ لأنّ عقد الرّهن انتهى بموت المرهون - لحصول المقصود به - والمنتهي يكون متقرّراً في تعيّنه. وهذا عند الحنفيّة، وعند غيرهم لا يسقط الدّين إذا مات الرّهن بغير تعدّ من المرتهن.
ومنها: عقد الإجارة ينتهي بمضيّ المدّة.
ومنها: إذا اشترى عبداً فأعتقه، فإنّ العتق مُنْهٍ للملك المتقرّر؛ لأنّه لولا تقرّر الملك لما لجاز العتق.