الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والأربعون بعد الثّلاثمئة [المساجد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المساجد لله بمنزلة الكعبة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المساجد أماكن الصّلوات في الإسلام، فهي بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي في الحرمة ووجوب الاحترام والعناية والتّطهير والدّفاع عنها بمنزلة الكعبة المشرّفة.
ولذلك كانت المساجد محرزة عن حقوق العباد وخالصة لله تعالى.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز أن يدخل الجنب المسجد كما لا يجو ز له أن يدخل الكعبة.
ومنها: لا يجوز أن يطأ الرّجل في المسجد زوجته.
ومنها: كما لا يجوز أن يقضي فيها حاجته من بول أو غائط.
ومنها: الكنائس والبيع وبيوت النّيران لا حرمة لها، فإذا دخل المسلمون أرض الحرب بغير أمان فلا بأس بتخريب هذه الكنائس والبيع
(1) شرح السير ص 1817 وعنه قواعد الفقه ص 121.
وبيوت النّيران وتحريقها وقضاء الحاجة فيها، وكذلك وطء الجواري فيها؛ لأنّها بمنزلة غيرها من مساكنهم، بل هي أهون على المسلمين من المساكن لكثرة ما يعصى الله تعالى فيها.
وهذا بخلاف المساجد فلا يجوز فيها شيء من ذلك.