الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والسّبعون بعد الثّلاثمئة [المشتري والبائع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المشتري يقوم مقام البائع فيما كان أصله ميراثاً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلّق ببعض مسائل الميراث. فإنّ المشتري من أحد الوارثين نصيبه فإنّه عند غياب هذا الوارث البائع، فإنّ المشتري يقوم مقامه في مطالبة وارث آخر بقسمة الميراث القابل للقسمة؛ ليأخذ النّصيب الذي اشتراه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل مات وترك ضيعة وخمسة بنين - أحدهم صغير - والباقي كبار - اثنان منهم حاضران، واثنان غائبان. فاشترى رجل نصيب أحد الحاضرين. وطلب المشتري شريك بائعه - أي الوارث الآخر الحاضر - بالقسمة عند القاضي، وأخبرا القاضي بالقصة، فالقاضي يأمر الشّريك الحاضر بالقسمة، ويجعل رجلاً وكيلاً عن الغائبين وخصماً عن الصّغير؛ لأنّ المشتري قائم مقام بائعه في مطالبة الشّريك الحاضر بقسمة الضّيعة الموروثة.
(1) الفتاوى الخانية جـ 3 ص 159 وعنه الفرائد ص 117.
ومنها: رجل باع من رجل آخر شيئاً، وضمن رجل بالدّرك، ثم مات الضّامن، وطلب ورثة الضّامن قسمة ميراثه، فإنّ القاضي يقسم؛ لأنّ الدين غير ثابت للحال - والمراد بالدّين ضمان الدّرك - فإن قسم القاضي وباع كلّ واحد من الورثة نصيبه ثم أدرك المشتري دركاً، كان للمشتري أن يرجع على ورثة الضّامن وينقض قسمتهم؛ لأنّ هذا بمنزلة دين مقارن للموت؛ لأنّ سبب هذا الدّين كان في حياة الميّت.