الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد الثّلاثمئة [المرأة والزّوج]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المرأة تابعة لزوجها (1). أو للزّوج في المقام (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المرأة باعتبارها أنثى ضعيفة، فهي تابعة غير متبوعة. فإن كانت بنتاً فهي تابعة لأبيها صغيرة أو كبيرة لم تتزوّج. والأخت إذا لم تتزوّج فهي تابعة لأخيها، والأم تابعة لأبنائها الكبار.
وعلى ذلك فالزّوجة تابعة لزوجها، وهذا مدلول هاتين القاعدتين.
والقاعدة في ذلك: أنّ من وجبت عليه نفقة المرأة ورعايتها فهو وليّها وهي تابعة له. فالمرأة المتزوّجة تابعة لزوجها لوجوب قوامتها عليه، فعليها أن تتبعه في أي مكان يقيم فيه؛ لأنّ نفقتها واجبة عليه، وهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل وأمام النّاس.
ومفهوم ذلك أنّ الزّوج لا يكون تابعاً لزوجته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا جاء حربي وطلب أن يكون ذمّة لنا، وأعطيناه ذلك فإنّ زوجته تعتبر ذمّيّة كذلك، وكذلك أولاده الصّغار.
(1) شرح السير ص 1702.
(2)
نفس المصدر ص 546.
ومنها: لو أنّ مسلماً في دار الحرب تزوّج منهم كتابيّة وأخرجها إلى دار الإِسلام فهي حرّة، ولا يمكنها الرّجوع بعد ذلك إلى دار الحرب لقيام النّكاح بينها وبين المسلم. وتعتبر ذمّيّة.
ومنها: إذا مستأمنة في دار الإِسلام تزوّجت مسلماً صارت ذمّيّة.
ومنها: لو أنّ ذمّيّاً دخل دار الحرب بأمان فتزوّج منهم امرأة أخرجها مع نفسه بعد ما استأمن المسلمين عليها، فهي حرّة ذمّيّة، ولا ترجع إلى دار الحرب.