الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة عشرة بعد الخمسمئة [المقدّرات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المقدّرات الشّرعيّة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمقدّرات الشّرعيّة في هذه القاعدة: الأمور التي قدَّر الشّرع وحدّد مقاديرها - وقد سبق بيان ذلك. وأنّ ما قدَّره الشّرع لا يجوز الزّيادة عليه ولا النّقصان منه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المقدّرات الشّرعيّة ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: ما قطع فيه بأنّه تحديد؛ بمعنى أنّه لا يجوز الزّيادة فيه ولا النّقصان منه، وهو الغالب. ومن صوره: تقدير مدّة المسح على الخفّ للمقيم يوماً وليلة، وكذا أقلّ مدّة الحيض، ووجوب المرّة الواحدة في الوضوء والغُسل.
ومنها: تثنية الخطبة في الجمعة والعيدين والكسوفين، والشّاهدين، وسجدتي السّهو، وكلمات الأذان، وغير ذلك من الأحكام التي حدّد الشرع مقاديرها.
(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 359، المجموع المذهّب لوحة 297 ب، قواعد الحصني جـ 4 ص 37، أشباه السيوطي ص 393.
القسم الثّاني: ما قطع فيه بأنّه تقريب. ومن أمثلته:
في السَّلَم والوكالة: إذا أسلم إليه في حيوان عمره خمس سنين مثلاً اعتبر ذلك تقريباً. حتى لو شرط فيه التّحديد بطل؛ لأنّه يتعذّر تحصيل ذلك السّن تحديداً بالأوصاف المشروطة.
أقول: لكن إذا أمكن تحصيل الحيوان بالسّنّ المطلوبة تحديداً - كما هو حاصل إذ يسجل وقت ولادة الحيوان في كثير من مزارع الأبقار - مثلاً - ويعلق ذلك في أذنها فلا تختلط بغيرها، فلا يبطل العقد بذلك إن شاء الله.
ومنها: إذا وكّله في شراء حيوان لشيء مخصوص كان ذلك معتبراً بالتّقريب، كشراء حصان للسّباق.
ومنها: سن التّمييز الذي يحرم فيه التّفريق بين الأم وولدها في البيع قدروه بسبع سنين أو ثمان، وجزم فيه النووي وغيره بالتّقريب.
القسم الثّالث: ما اختلف فيه هل هو تحديد أو تقريب. ومن صورة وأمثلته: تقدير القلّتين بخمسمئة رطل.
ومنها: الاعتبار بين الصّفين بثلاثمئة ذراع، وهذا في وقت كان السّلاح فيه السّيف والرمح والسّهام والخيل.
ومنها: تقدير سنّ الحيض بتسع سنين، والأصحّ في هذه الثّلاثة التّقريب.
ومنها: تقدير مسافة القصر بثمانية وأربعين ميلاً.
ونُصُب المعشرات بألف وستمائة رطل: والنّصب: جمع نصاب. والمعشَّرات من الحبوب والثّمار ما يجب فيها العشر، والأصحّ فيهما على التّحديد.
ملحوظة: فما ورد فيه التّحديد لأنّه منصوص عليه، ولتقدير الشّرع وتحديده إيّاها حكمة فلا يسوغ مخالفتها.
وأمّا المختلف فيه فيشبه أن يكون تقديره بالاجتهاد، إذ لم يجئ نصّ صريح صحيح في ذلك.
وما قارب القدر فهو في المعنى مثله (1).
(1) أشباه السيوطي ص 394 عن شرح المهذب.