الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والأربعون بعد الأربعمئة [تفاضل الأعمال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المعتبر في تفاضل الأعمال المتّحدة تفاضل أحوال عاملها أولاً، ثم تفاضل الأعمال أنفسها ثانياً، ثم تفاضل أحوال المنتفع بها - إن كانت متعدّية النّفع ثالثاً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأعمال المتّحدة يقع فيما بينها تفاضل بأسباب ثلاثة.
الأوّل: تفاضل أحوال عاملها؛ بأن يكون نفس العامل المكلّف أفضل من عامل مكلّف آخر تقوى وورعاً وخشية وإخلاصاً.
الثّاني: هو تفاضل الأعمال أنفسها، بأن يكون أحد الأعمال أفضل من الآخر.
الثّالث: هو تفاضل أحوال المنتفع بها إذا كانت متعدّية النّفع لغير العامل، أي أنّ نفعها يتعدّى العامل إلى غيره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله صلى الله عليه وسلم: "سبق درهمٌ مئة ألف
(1) الفروق جـ 2 ص 11 تعليق ابن الشّاط، وتهذيب الفروق.
درهم" (1). والعلّة في ذلك السّبق والفضل هو حال المتصدّق بالدّرهم، وحال المتصدّق بالمئة الألف.
فالمتصدّق بالدّرهم تصدّق بنصف ماله، والمتصدّق بالمئة الألف تصدّق بجزء يسير من ماله.
ومنها: إنظار المدين المعسر إلى الميسرة، أفضل من إبرائه، لما فيه من تحمّل وظيفة الإنظار التي حمل عليها، واضطرّ إليها بإيجابها عليه أشقّ من وظيفة الإبراء الموكولة إلى اختياره، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (2).
(1) الحديث: رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث رقم 2443. والزبيدي في الإتحاف جـ 9 ص 296 كما رواه النسائي، ورواه ابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وكلهم بلفظ "سبق درهم مئة ألف".
(2)
الآية 280 من سورة البقرة.