الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والتّسعون بعد الأربعمئة [الأجل والدّراهم - الرّبا]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مقابلة الأجل بالدّراهم ربا (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الرّبا نوعان: ربا الفضل - أي الزّيادة مع الجنس -، وربا النّسيئة - أي الأجل. فربا الفضل يكون في الجنس الواحد كالذّهب بالذّهب متفاضلاً.
وربا النّسيئة يكون بزيادة على رأس المال مقابل، زيادة المدّة - وكلاهما محرّم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حطّ عنه شيئاً من دَينه مقابل تعجيل الأداء لا يجوز، كما لو زاده شيئاً مقابل التّأجيل وزيادة المدّة.
ومنها: بيع التّقسيط الآجل بزيادة عن النّقد، تعتبر الزّيادة ربا؛ لأنّها في مقابل تأجيل دفع الثّمن.
وينظر القاعدة رقم 438 بلفظ "معاوضة".
(1) المبسوط جـ 13 ص 126.