الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق محمول على الكمال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز (1).
وفي لفظ: المطلق من الشّيء ينصرف إلى الكامل منه (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا أطلق لفظ على شيء كسلعة أو ثمن، فإنّما ينصرف ويحمل على الكامل منه لا على النّاقص، أو ما فيه عارض مانع من جوازه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع رجل ماله، وسُئل المفتي عن ذلك، فإنّما يفتي بصحّة البيع، وإن احتمل أنّ الرّجل غير عاقل - مثلاً -؛ لأنّ الصّحّة هي الأصل والكمال في الشّيء.
ومنها: إذا قال إنسان: تزوّجت، أو عقدت عقد نكاح على فلانة، فإنّما ينصرف ويحمل على العقد الصّحيح المستوفي شرائطه.
(1) غمز عيون البصائر جـ 2 ص 338 عن الفتاوى البزازية جـ 6 ص 51 - 52 على هامش الفتاوى الهندية.
(2)
المبسوط جـ 16 ص 113.
ومنها: اشتراط العقل والضّبط والعدالة، لمّا كان لا حدَّ يرجع إليه في كمال معرفة هذه الأشياء جعل الشّرع لها حدّاً، وهو البلوغ مع العقل تيسيراً.