الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة والخمسون بعد الأربعمئة [المعتبر المفيد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المعتبر ما يكون مفيداً دون ما لا يكون مفيداً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المعتبر: صفة لموصوف محذوف تقديره الشّرط المعتبر والمعتدّ به في المعاملات والمعاهدات إنّما هو الشّرط المفيد فائدة لأحد المتعاقدين أو كليهما. وأمّا إذا كان الشّرط غير مفيد فهو غير معتبر ولا يعتدّ به في الحكم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترط المشتري على البائع إيصال السّلعة إلى محلّه، فهذا شرط معتبر؛ لأنّ فيه مصلحة للمشتري، فإذا وافق البائع على ذلك لزمه.
ولكن إذا شرط البائع على المشتري أن يسوق السّيّارة المشتراة بنفسه ولا يسلمها لسائق، فهذا شرط غير معتبر؛ لأنّه مخالف لمقتضى العقد، ولا فائدة فيه للبائع؛ لأنّ المالك حرّ التّصرّف بالسّيّارة إمّا أن يسوقها بنفسه، أو يسلمها لمن يسوقها له، ولا شأن للبائع بذلك ولا فائدة له.
(1) شرح السير ص 1722.
ومنها: إذا صالح المسلمون المشركين علي أن يخرجوا عنهم إلى موضع يأمن فيه بعضهم من بعض، فالمقصود مدّة السّير لا عين المكان، فإذا خرجوا عنهم وساروا بمقدار مدّة يأمن فيها بعضهم منِ بعض ثم أراد المسلمون أن يغيروا عليهم بغير نبذ فلا بأس بذلك؛ لأنّ اشتراط المكان المعيّن غير مفيد. حتى لو خرجوا إلى مكان آخر قدر المسير إلى المكان المعين فلهم أن يغيروا عليهم بدون نبذ؛ لأنّ المقصود من الصّلح بذكر الموضع أن لا يتمكنوا من الرّجوع إليهم بعد الوصول إلى ذلك المكان إلا بمدّة مديدة؛ لأنّ الفائدة في اعتبار المدّة لا في اعتبار عين المكان. لكن إذا كان الصّلح إلى جانب ذلك مشروطاً بمدّة زمنيّة معيّنة فلا يجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم قبل انقضائها بدون نبذ؛ لأنّه يكون غدراً.