الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والأربعون بعد الثّلاثمئة [مراعاة المعاني]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مراعاة المعاني في باب العبادات أبين من مراعاة الصّور (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المعاني: جمع معنى، والمراد به هنا الحكمة من مشروعيّة العبادة، فمراعاة وملاحظة الحكمة في باب العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحجّ أولى وأظهر من مراعاة وملاحظة الصّور الظّاهرة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصّائم إذا تمضمض أو استنشق فبالغ في مضمته أو استنشاقه فدخل الماء حلقه، فعند الحنفيّة فسد صومه وعليه القضاء؛ للنّهي الوارد عن المبالغة في ذلك للصّائم، ولأنّ ركن الصّوم قد انعدم مع عذر الخطأ، وأداء العبادة بدون ركنها لا يتصوّر. وركن الصّوم الابتعاد عن المفسد من أكل أو شرب أو جماع.
والشّافعي رحمه الله لا يرى قضاء على الصّائم بسبب الخطأ.
ومنها: عند الحنفيّة: إذا جامع رجل زوجته في نهار يوم من أيّام رمضان ثم حاضت المرأة ومرض الرّجل فلا كفّارة عليهما لوجود
(1) المبسوط جـ 3 ص 67، 76.
الصّورة المبيحة للفطر مع اقترانها بالسّبب وهو الحيض والمرض، ولأنّه ظهر أنّ صوم هذا اليوم غير مستحقّ عليهما.
وعند ابن أبي ليلى لا تسقط الكفّارة عنهما، وهو قول الشّافعي رحمه الله.
ومنها: صلاة الخوف شرعت بصور مختلفة عن صلاة الأمن، فدلّ ذلك على أنّ الشّارع الحكيم إنّما ينظر إلى قلوب العباد وطاعتهم وإخلاصهم وخضوعهم له ولا ينظر إلى صور العبادة في ذاتها. ولكن مع ذلك فصور العبادة مطلوبة نصّاً.