الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والتّسعون بعد الخمسمئة [من ملك أن يملك]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
من انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتّمليك هل يعطى حكم من ملك (1)؟
وفي لفظ: من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتّمليك هل يعطى حكم من ملك أو لا (2)؟
وفي لفظ: من انعقد له سبب يقتضي الملك هل يعد مالكاً (3)؟
وفي لفظ: من مَلك أن يملك هل يعد مالكاً (3)؟
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
من تحقّق له سبب لملك شيء ما ويقتضي ذلك وينتج عنه أنّ له حقّ المطالبة بالتّمليك فهل يعتبر في حكم من ملك حقيقة وفعلاً أو لا يعتبر. خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا كان الأب أو الابن فقيرين ولكنّهما قادرين على التّكسّب لمهنة
(1) الفروق جـ 2 ص 21 الفرق 121.
(2)
إعداد المهج شرح المنهج ص 46، إيضاح المسالك القاعدة 19.
(3)
الفروق جـ 2 ص 21 الفرق 121.
في أيديهما، فهل يجب الإنفاق عليهما، وهل يعطيان من الزّكاة؟ والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز أخذ الزّكاة.
ومنها: إذا وُهب له الماء وهو متيمّم، فهل يبطل تيمّمه، بناء على أنّه هل يعدّ مالكاً، أو لا يبطل تيمّمه بناء على أنّه لا يعدّ مالكاً؟
ومنها: إذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتّمليك، فهل يعدّون مالكين ذلك أم لا؟ قولان عند المالكيّة: هل يملكون بالحوز والأخذ، أو لا يملكون إلا بالقسمة؟
ومنها: العامل في القراض - أي المضاربة - وجد في حقّه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة وإعطائه نصيبه من الرّبح، فهل يعد مالكاً لظهور الرّبح، أو لا يملك إلا بالقسمة؟ قولان والمشهور الثّاني.
ومنها: ذو سلس قادر على رفعه وعلاجه، فهل ينقض السّلس وضوءه أم لا؟ الصّحيح أنّه لا ينقض.