الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والثّلاثون بعد الثّلاثمئة [تكذيب الشّاهد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المدّعِي متى أكذب شاهده في بعض ما شهد له به بطلت شهادته في الكلّ (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل أنّ الشّاهد إنّما يشهد ليثبت للمدّعِي الحقّ الذي يدّعيه، ويشترط في الشّهادة أن تطابق الدّعوى من كلّ الوجوه، فإذا شهد الشّهود بالدّعوى ثمّ إنّ المدعي أكذب شاهده أو شهوده في بعض ما شهدوا به له بطلت شهادة الشّاهد أو الشّهود في الكلّ؛ لأنّ الشّهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكلّ (2).
وإذا بطلت شهادة الشّهود فإمّا أن يأتي المدّعِي بشهود غيرهم، أو توجّه اليمين على المدّعَى عليه. وينظر من قواعد حرف الشّين القاعدة رقم 60.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادّعى شخص على آخر أنّ له عليه ألفاً، وجاء بشهوده ليشهدوا له بصدق دعواه، فشهد أحد شهوده بأنّ له ألفاً وخمسمئة بطلت
(1) المبسوط جـ 16 ص 176.
(2)
الفرائد ص 92.
شهادته في الكلّ. أمّا لو شهد الشّاهد بخمسمئة فإنّ شهادته مقبولة؛ لأنّ الخمسمئة ضمن الألف.
ومنها: رجل ادّعى على آخر نصف دار أو ألف درهم فأنكر المدَعَى عليه، فأتى المدّعِي بشاهدين شهدا له بكلّ الدّار، أو بألفي درهم، لا تقبل هذه الشّهادة، لأنّها زادت زيادة مقداريّة، وقد أكذب المدّعِي شاهده بدعواه الأقل (1).
(1) نفس المصدر ص 93.