الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق المتأبّد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المطلق فيما يحتمل التّأبيد بمنزلة المصرّح بذكر التّأبيد (1).
وفي لفظ: المطلق فيما يحتمل التّأبيد متأبّد (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
من المعاملات الجارية بين الناس معاملات مؤقّتة بوقت كالإجارة والسّلم، فهذه لا تحتمل التّأبيد، بل لا بدّ فيها من التّوقيت.
ومنها معاملات الأصل فيها التّأبيد أو تحتمله، فهذه إذا أطلقت على شرط التّأبيد فهي مؤبّدة كأنّه صرِّح فيها بذكر التّأبيد.
والمراد بالتّأبيد - الاستمرار إلى ما لا نهاية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عقد النّكاح عقدّ الأصل فيه التّأبيد ويحتمله، ولذلك لا يجوز توقيته، ولا يشترط عند العقد ذكر تأبيده.
ومنها: عقد البيع فهو عقد مؤبّد - ولو لم يشترط التّأبيد - ولا يكو مؤقّتاً.
(1) شرح السير ص 490.
(2)
المبسوط جـ 6 ص 211.
ومنها: عقد الذّمّة عقد مؤبّد، ولو لم يشترط فيه التّأبيد بخلاف عقد الموادعة والهدنة.
ومنها: إذا صالح الإمام قوماً من الكفّار على أن يؤمنوهم على مال، ولم يذكروا مدّة، بل كان العقد مطلقاً، فلا يجوز للإمام أن يقاتلهم حتى يردّ إليهم ما أخذوا منهم؛ لأنّ مقصودهم من بذل المال تحصيل الأمن لهم مطلقاً، حتى لا يتعرّض أحدٌ من المسلمين لجانبهم. فكأنّهم قالوا: آمنونا أبداً. فلذلك لا يحلّ قتالهم إلا بعد ردّ المال عليهم.