الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة بعد الأربعمئة [صفة السّلامة، والجودة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مطلق العقد يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب (1).
وفي لفظ سبق: المستحقّ بمطلق العقد صفة السّلامة - لا نهاية الجودة (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثال لهذه القاعدة قريباً.
إنّ مطلق العقد - أي العقد الخالي عن الشّروط والتّفصيلات - يقتضي ويوجب اتّصاف المعقود عليه بالسّلامة عن العيوب - التي توجب الرّدّ - سواء في ذلك المبيع أو الثّمن، ولا يستحقّ بإطلاق العقد نهاية الجودة في المعقود عليه؛ لأنّ نهاية الجودة إنّما تستحقّ بالشّرط لا بمطلق العقد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى عبداً فوجده مخنّثاً أو سارقاً أو كافراً، فله أن يردّه؛ لأنّ هذه عيوب يردّ بها، ومطلق العقد يقتضي السّلامة عن العيب.
(1) المبسوط جـ 13 ص 105.
(2)
نفس المصدر جـ 11 ص 20.
ومنها: إذا اشترى سيّارة، وبعد ذلك وجد أن محرّكها مستهلك فله ردّها؛ لأنّ هذا عيب تردّ به.
ومنها: إذا اشترى بقرة سليمة من العيوب - وهي حلوب - ولكن ليس لبنها غزيراً، فلا يردّها بذلك؛ لأنّ نهاية الجودة لا تستحقّ إلا بالشّرط لا بمطلق العقد.
ومنها: إذا استأجر سيّارة لتوصله إلى مكّة، فإنّ على السّائق أن يخرج به فيها في وقت يدرك فيه الحجّ بلا مشقّة على المستأجر، وذلك بحسب المتعارف بين الناس في الوقت الذي يمكن أن يقطع فيه المسافة من موطنه إلى مكّة بدون مشقّة ولا إرهاق زائد عن الحدّ المحتمل والمعروف، وإذا أراد المستأجر حمل السّائق على أن يخرج به قبل وقت الحجّ بزمن طويل فليس له ذلك إلا بالشّرط.