الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة بعد السّتمئة [التّصرّف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من ثبت له حقّ التّملّك بفسخ أو عقد هل يكون تصرّفه فسخاً أم لا؟ وهل ينفذ تصرّفه أم لا؟ (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا تصرّف من له حقّ التّملّك - فيما يملك - فلا يكون تصرّفه في المبيع أو المتعاقد عليه فسخاً أو لا يكون فسخاً؟ فإن كان تصرّفه يفيد فسخ العقد فإنّ المتعاقد عليه يصبح ملكاً له أو يعود إلى ملكه وينفذ تصرّفه فيه.
وإن قيل: إنّ تصرّفه لا يكون فسخاً، فلا ينفذ تصرّفه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
البائع - إن كان له الخيار فيما باعه - إذا تصرّف في المبيع - والمراد التّصرّف الفردي دون علم المشتري - وتصرّفه واقع بناء على شرط الخيار له - فإنّ تصرّف البائع في هذه الصّورة لا يكون فسخاً للعقد ولا ينفذ. فلو كان المبيع عبداً فأعتقه البائع لا يجوز عتقه في هذه الحال؛ لأنّه غير مالك له في ذلك الوقت إنّما له فيه خيار.
أمّا إذا اختاره ثم أعتقه جاز، فأمّا دون أن يردّ البيع بغير علم
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 55.
المشتري فلا.
ومنها: إذا باع عبداً بأمَةٍ أو أمَةٍ بعبد، ثم وجد بالأمَةِ أو العبد عيباً يوجب الرّدّ فله الفسخ واسترجاع البدل أو المبيع. وكذلك كلّ السّلع المبيعة إذا علم بعيبها بعد العقد، وليس له التّصرّف في عوضه الذي أدّاه؛ لأنّ ملك الآخر عليه تامّ مستقر. فإذا أقدم وأعتق الأمَةَ أو وطئها، أو أعتق العبد لم يكن ذلك فسخاً ولم ينفذ عتقه لأنّه أعتق ما هو في ملك غيره.
ومنها: إذا تصرّف الشّفيع في الشّقص المشفوع قبل التّملّك، هل يكون تملّكاً ويقوم ذلك مقام قوله أو تملّكه أو مقام المطالبة عند من أثبت بها الملك، أو مقام الأخذ باليد عند من أثبت الملك بالتّصرّف؟ خلاف.