الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة عشرة إلى السّادسة عشرة بعد الخمسمئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المقرّ إذا كان مكذَّباً في إقراره يسقط أو يبطل حكم إقراره (1).
وفي لفظ: المقرّ بالشّيء إذا صار مكذباً فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار إقراره (2).
وفي لفظ: المقرّ متى صار مكذّباً شرعاً في إقراره حكماً سقط اعتبار إقراره - أو يبطل حكم ذلك الإقرار (3).
وفي لفظ: المُقَرُّ له إذا كذَّب المقرَّ بطل إقراره (4).
وفي لفظ: المكذَّبُ في إقراره حكماً لا يبقى إقراره حجّة عليه (5).
وفي لفظ: المكذَّب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة (6).
(1) شرح السير ص 566.
(2)
المبسوط جـ 29 ص 200.
(3)
المبسوط جـ 20 ص 115، جـ 30 ص 166، شرح السير ص 376.
(4)
أشباه ابن نجيم ص 253.
(5)
المبسوط جـ 17 ص 174.
(6)
المبسوط جـ 5 ص 36.