الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والثّمانون بعد الأربعمئة [اللفظ والمعنى]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المغلَّب هل هو اللفظ أو المعنى (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
عند التّعاقد قد يتلفّظ المتعاقدان بلفظ العقد الذي يريدانه صريحاً كعقد البيع بقولهما بعت واشتريت، فيترتّب على العقد مقتضاه وأحكامه، وقد يكون اللفظ لعقد ومراد العاقدين عقداً آخر مدلولاً عليه بما وُصِل بألفاظ العقد، فهل تكون العبرة والاعتداد بلفظ العقد الملفوظ أو بالمعنى المراد؟
المغلَّب عند الأكثرين المعنى المقصود المدلول عليه، لا باللفظ الملفوظ، وقد سبق لهذه القاعدة أمثال، ينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من 96 - 98، 641. ومن قواعد حرف الحاء القاعدة 108. وغيرهما. وينظر الوجيز ص 147 فما بعدها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بمئة. كان بيعاً لا هبة؛ لذكر العوض، كان تلفّظ بلفظ الهبة.
(1) ينظر قواعد ابن رجب القاعدة 38، وأشباه السيوطي ص 166، وأشباه ابن نجيم ص 207، والوجيز مع الشرح والبيان ص 147.