الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان السّابعة والثّامنة والسّبعون بعد الأربعمئة [المعلوم - المحتمل - الموهوم]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المعلوم الظّاهر لا يترك العمل به بالمحتمل (1).
وفي لفظ: المعلوم لا يؤخّر للموهوم (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الظّاهر والمحتمل متقابلان - والمعلوم والموهوم متقابلان.
فالظّاهر والمعلوم قويان، والمحتمل والموهوم ضعيفان، ولمّا كان الضّعيف لا يظهر في مقابلة القوي، فإنّ العمل بالمعلوم الظّاهر واجب، ولا يترك العمل به ولا يؤخّر تنفيذ ما دلّ عليه لأجل المحتمل والموهوم.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا وجدنا شخصاً بيده سكين ملوّث بالدّم، وأمامه قتيل يتشحط في دمه، فإنّ الظّاهر أنّ حامل السّكين هو القاتل، فلا يجوز لنا تركه لاحتمال أن يكون قتله غيره.
ومنها: إذا رأينا شخصاً يبيع سلعة فيجوز لنا أن نشتريها منه، ولا نمتنع عن شرائها بحجّة أنّه يحتمل أن يكون سارقاً لها أو مغتصباً؛
(1) المبسوط جـ 3 ص 208 - 209.
(2)
أشباه ابن نجيم ص 280، ترتيب اللآلي لوحة 97 ب.
لأنّ (الأموال على قول وملك أربابها).
ومنها: إذا انقطع دم الحائض لأيّام عادتها - دون العشرة - فإنّها تؤخّر إلى وقت يمكنها الاغتسال فيه، وتصلّي فرضها، ولا بأس لزوجها أن يطأها؛ لأنّ انقطاع الدّم طهر من حيث الظّاهر، والاستدلال بما قبله. واحتمال توهّم العود لم يتأيّد بدليل، فلا يمنعه من الوطء، وكذلك لها أن تتزوّج إن كان هذا آخر عدّتها؛ لأنّها قد طهرت ظاهراً.
ومنها: لو قلع شخص عيني رجلين، فحضر أحدهما اقتصّ له، وللآخر نصف الدّية.
ومنها: لو حضر أحد الشّفيعين قضى له بكلّ المشفوع فيه. ولا يؤخَّر لاحتمال طلب الشّفيع الآخر.