الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والثّلاثون بعد الأربعمئة [مظنّة الشّيء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مظنّة الشّيء تقوم مقام حقيقته، والمظانّ إنّما يعلم جعلها مظنّة بنصّ أو إجماع (1). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مظنّة الشّيء: مَأْلفه الذي يُظَن كونه فيه (2). والمظنّة: مَفْعِلة، اسم مكان أو اسم زمان أو مصدر ميمي.
والذي يدعو إلى اعتبار المظنّة أنّ الشّيء قد يدرك وقد لا يدرك، فالنّاقض من الخارج من السّبيلين مدرك في حال اليقظة، وغير مدرك في حال النّوم.
فما يدرك يبنى عليه الحكم، وما لا يدرك ينظر فيما يمكن أن يكون ويوجد فيه وبسببه، فيكون مظنّته ويبنى عليها الحكم، وإن خفيت الحكمة فيها.
ولا يكون الشّيء مظنّة للشّيء بالاجتهاد، أو بالتّحكّم، وإنّما يعلم كون هذا الشّيء مظنّة للشّيء بنصّ من الكتاب أو السّنّة أو بإجماع من الصّحابة رضوان الله عليهم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
النّوم في ذاته ليس ناقضاً للطّهارة، لكن لمّا كان النّائم لا يشعر
(1) المغني جـ 1 ص 208، 300، 436، جـ 2 ص 70، 625.
(2)
الكليّات ص 868.
بما خرج منه جُعل النّوم مظنّة لوجود النّاقض؛ لأنّه كما قال عليه الصلاة والسلام: "العين وكاء السه، فمن نام فليتوضّأ"(1) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الحديث عن عليَ رضي الله عنه. وفي حديث معاوية رضي الله عنه "العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء"(2) الوكاء: الرّباط. السه: حلقة الدّبر.
ومنها: اللّمس من الرّجل للمرأة مع الشّهوة مظنّة لخروج المذي النّاقض، فأقيم مقامه - عند مَن يرون النّقض باللّمس مع الشّهوة -.
ومنها: غسل الكافر إذا أسلم لمظنّة جنابة لحقته، أو نجاسة أصابته.
ومنها: التقاء الختانين يوجب الغسل؛ لمقامه مقام الإنزال؛ لأنّه مظنّته.
ومنها: إذا عَرِيت الولادة عن الدّم ففي وجه يجب الغسل لأنّها مظنّة النّفاس الموجب.
ومنها: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النّوم لمظنّة النّجاسة.
ومنها: الحمّام موضع الأوساخ والبول، فَنُهِي عن الصّلاة فيه لأنّه مظنّة ذلك.
ومنها: اعتبار الحول في الزّكاة؛ لأنّه مظنّة النّماء في المال.
(1) الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، المنتقى حديث 318.
(2)
نفس المصدر الحديث 319.