الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والثّلاثون بعد الخمسمئة [الملحقات بالعقود]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العقد - وكما سبق بيانه -: ارتباط الإيجاب بالقبول.
فبعد تمام العقد الصّحيح بشروطه، فإذا ألحق أحد العاقدين أو كلاهما بالعقد شرطاً أو أمراً لم يكن في صلب العقد فهل يعتبر هذا الملحق جزءاً من العقد بعد تمامه أو يعتبر إنشاءً ثانياً، أي عقداً جديداً وتصرّفاً آخر؟ خلاف ينبني عليه ثمرة وأحكام.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أسلم في مئة قفيز - أي عَقَد عقْد سلم في مئة قفيز - أو مئة كيلو من القمح - مثلاً - ثمّ إن المسلم زاد مئة منها قبل حلول الأجل. في جواز هذه المعاملة قولان: القول الأوّل: تلحق هذه بالعقد فتجوز فكأنّه أسلم في مئتي قفيز. قال: وهو مذهب المدونة (2). ووجه
(1) إيضاح المسالك ق 55.
(2)
ينظر المدونة جـ 3 ص 155.
الجواز: إنّه بالكثرة رفع تهمة الرّبا. ولكن مذهب سحنون (1): القطع - أي عدم إلحاقه بالعقد - فلا تجوز المعاملة؛ لأنّها تدخل في باب الرّبا باعتبارها هدية من المدين.
ومنها: إذا ابتاع قصيلاً - أي زرعاً يقصل أي يقطع كالذّرة والشّعير والقمح قبل أن يُسبِّل - ثم اشترط خلفه القصيل، أي ما يخرج بعد القطع وينبت.
ومنها: إذا اشترى ثمرة بستان، واشترط بعد ذلك ما يخرج من الثمرة جديداً، كثمار الطماطم والخيار والباذنجان وأشباهها.
ومنها: اشتراط مال العبد بعد شراء رقبته. وكلّها فيها خلاف.
(1) سحنون هو عبد السلام بن سعيد سبق له ترجمة.