الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الثّانية والثّالثة والأربعون بعد الأربعمئة [المال بالأجل أو بالجودة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
معاوضة المال بالأجل لا يجوز (1).
وفي لفظ: معاوضة الدّراهم بالجودة لا تجوز (2).
وفي لفظ: مبادلة المال بالأجل، أو الأجل بالمال ربا (3).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلّق بنوعي الرّبا: النّسيئة والفضل. فإذا كان عليه دين وحلَّ أجله، فطالب المدين تمديد الأجل مقابل زيادة الدّين، فهذا لا يجوز؛ لأنّه عين الرّبا المنهي عنه.
وكذلك إذا كان عليه دين بدراهم فأراد تعويضه عنها بخير منها مع تمديد الأجل فلا يجوز أيضاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
ادّعى عليه ألف درهم سوداً، فصالحه منها - بعد الإنكار - على
(1) المبسوط جـ 20 ص 165.
(2)
نفس المصدر ص 166.
(3)
نفس المصدر جـ 21 ص 31.
ألف بَخِيَّة (1) إلى سنة، لم يجز؛ لأنّ هذا الفضل عوض عن الأجل.
ومنها: إذا باعه شيئاً بألف ثم صالحه على ألف ومئة إلى أجل كان ذلك باطلاً؛ لأنّ ما شرط من زيادة القدر عوض عن الأجل، ومثل هذه المعاوضة رباً شرعاً. وكذلك إذا صالحه على أجود منها حالَّة.
(1) الدّراهم السود والبخيَّة نوعان من الدراهم أحدهما أجود من الآخر. وكانا معروفين في ذلك الزمن.