الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الخامسة والسّادسة والسّبعون بعد الأربعمئة [المعلوم بالعادة والدّلالة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المعلوم دلالة كالمعلوم نصّاً (1).
والمعلوم بالعادة كالمشروط بالنّص (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
أولى القاعدتين تفيد أنّ الدّلالة لها حكمها، كما أنّ للنّصّ حكمه، فما عُلم عن طريق الدّلالة - أي غير النّطق - فحكمه كالمعلوم بالنّصّ عليه - هذا إذا لم يوجد نصّ يعارضه، وإلا فلا حكم للدّلالة مع النّصّ المخالف.
وثانية القاعدتين سبق لها أمثال ومفادها: أنّ ما عرف ثبوته بالعادة والعرف والاستعمال الشّائع فحكمه كالمشروط بالنّصّ عليه؛ لأنّ من أقوى الدّلالات دلالة العرف والعادة. وصلة القاعدتين واضحة.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا وكّله في شراء عمامة - والعمامة عَلَم لكلّ ما غطّى الرّأس وعمَّه - والوكيل يعلم أنّ موكّله يلبس العمامة التي تسمّى اليوم "الشّماغ" فإذا اشترى له شماغاً يلزم الموكّل. وإذا اشترى له (غترة) أي
(1) المبسوط جـ 12 ص 209.
(2)
نفس المصدر جـ 23 ص 59.
عمامة بيضاء غير الشّماغ الأحمر، أو شماغاً غير أحمر، فلا يلزم الموكّل، ويكون الوكيل اشتراه لنفسه؛ لأنّ المعلوم دلالة وعادة كالمعلوم نصّاً.
ومنها: إذا وكّله أن يُسلم له عشرة دراهم في طعام، انصرف إلى الحنطة - وهي القمح والبُر - أما إذا كان العرف يطلق الطّعام على الخبز أو الأرز انصرف إليه.