الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّمانون بعد الثّلاثمئة [المشرف على الزّوال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المشرف على الزّوال إذا استدرك وصين عن الزّوال هل يكون استدراكه كإزالته وإعادته ابتداءً، أو هو محض استدامة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها صلة بسابقتها، ولكنّها تفيدنا معنى جديداً، وهو هذا الحكم أو الشّيء الّذي قارب أن يرتفع ويزول إذا حفظ وصين عن الزّوال واستدرك قبل زواله، فهل يعتبر استدراكه وبقاؤه كأنّه زال ثم أعيد ابتداءً، أو هو استدامة له، كأنّه ما أوشك على الزّوال؟ خلاف، يترتّب عليه آثار لكلّ قول.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا جنى المرهون، وقال المرتهن: أنا أفديه ليكون مرهوناً بالفداء وآخذ الدّين. فإنّ جوزّنا الزّيادة على الدّين فذاك - أي يكون هذا العمل جائزاً، ويكون العبد مرهوناً بالفداء والدّين. وإن منعنا - أي الزّيادة على الدّين فقولان مأخذهما ما ذكرنا في نصّ القاعدة، فإن قلنا: كالزّائل والمعاد جازت هذه المعاملة، وكأنّه ابتداء رهن بالدّينين جميعاً
(1) المنثور ج 3 ص 168.
- والمذهب - أي الشّافعي - القطع بالجواز؛ لأنّه من مصالح الرّهن. وإن كان لا تجوز الزّيادة في الدّين المرهون به.
ومنها: إذا كان على الشّجر ثمر غير مؤبّر فباعها، واستثنى الثّمار لنفسه - أي البائع - هل يحتاج إلى شرط القطع؟ لأنّه يصير كأنّه باعها ثم اشتراها، وقد نصّ الإِمام الشّافعي رحمه الله: أنّه لو باع شجرة مطلعة واستبقى الطّلع لنفسه لم يجز إلا بشرط القطع، لأنّه أشرف على الزّوال، فإن استبقى كما لو باعه ثم اشتراه.
ومنها: إذا دبر عبداً فجنى في حياته جناية تستغرق قيمته، ومات السّيّد، ولم يخلف غيره، ففداه الورثة. فمعلوم أنّهم لو سلّموه لبيع لبطل العتق فيه، فإذا فَدَوه - فالولاء لمن؟ على قولين: فإن قلنا: المشرف على الزّوال كالزّائل. فالولاء للورثة. وإلا فللسيّد الميّت. وعندي - أي الزّركشي - ليس بين القولين كبير فرق؛ لأننا لو قلنا: إنّ الولاء للسّيّد فإنّ ورثته يرثونه أيضاً؛ لأنّ الولاء يرثه العصبة.