الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة بعد الأربعمئة [مطلق العقد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العقد المطلق عن الشّرط والبيان يوجب تسليم المعقود عليه - الثّمن والمبيع - في الحال - أي في مجلس العقد - إلا إذا نُصَّ على خلاف ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تبايع اثنان سلعة بعقد مطلق فموجب العقد يقتضي أن يسلّم البائع السّلعة إلى المشتري، ويسلّم المشتري الثّمن إلى البائع في الحال. أي في مجلس العقد.
ومنها: إذا عقدا عقد نكاح فمقتضى العقد تسليم الزّوجة لزوجها بعد تسليم المهر في مجلس العقد، ولكن مطلق عقد النّكاح يتقيّد بالمتعارف والمعتاد، وهو أنّ الزوجة لا تسلّم نفسها للزّوج - وإن دفع مهرها - إلا بعد حفل الزّفاف المتعارف والمعتاد بين النّاس في هذه الأزمنة.
ومنها: من اشترى ثماراً على الشّجر بدون اشتراط القطع أو
(1) المبسوط جـ 12 ص 95.
التّرك فهو جائز؛ لأنّه وشرط القطع سواء، ويؤمر بأن يقطعها في الحال بمقتضى مطلق العقد، وأمّا عند الشّافعي رحمه الله يتركها إلى وقت الإدراك؛ لأنّه هو المتعارف بين الناس.